الشيخ محمد اليعقوبي
62
الرياضيات للفقيه
وهذه المساواة لا تحقق إلا عندما ص 1 ص 2 وهي الصورة الثانية الآتية فلا يمكن اذن حصول التساوي في الصورة الأولى بل الحكم هو التفاوت دائماً . الصورة الثانية : وفيها ص 1 ص 2 فنتيجة طريق المشهور ونتيجة طريق الشهيد وهي نفس النتيجة الأولى فالطريقان متحدان . الصورة الثالثة : اختلافهما معاً وفيها شقان : الأول وفيه وهنا علاقة عددية تقول : إذا أضيف إلى البسط مقداره مرة أو مرات وأضيف إلى المقام نفس المقدار بقي الكسر على قيمته ، فنتيجة طريق المشهور والمفروض انه ما دام فان م 2 تساوي مرة أو مرات من م 1 وكذا ص 2 تساوي مرة أو مرات بنفس المقدار من ص 1 لتصح المساواة بين النسبتين : وفي ضوء العلاقة العددية المذكورة يكون ونتيجة طريق الشهيد فيتحد الطريقان .